وثلثا دينار، ودية نقبه ديناران وثلثا دينار، ودية فكه ثمانية دنانير [ثلاثة دنانير وثلثا دينار] وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع التي فيها الظفر إذا قطع فديته سبعة وعشرون دينارا وأربعة أخماس دينار، ودية كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار، ودية صدعه أربعة دنانير وخمس دينار، ودية موضحته دينار وثلث دينار، ودية نقل عظامه ديناران وخمس دينار، ودية نقبه دينار وثلث دينار، ودية فكه ديناران وأربعة أخماس دينار، ودية كل ظفر عشرة دنانير، وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع. ورواه الصدوق والشيخ كما مر.
18 باب ديات الخصيتين والأدرة والحدبة والوجبة [البجرة ظ] والقسامة في ذلك وحلمة ثدي الرجل.
1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: [وفي خصية الرجل خمسمائة دينار] فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار، فان فحج فلم يستطع المشئ إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار، فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته ألف دينار، والقسامة كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته، ودية البجرة إذا كانت فوق العانة عشر دية النفس مائة دينار، فان كانت في العانة فخرقت الصفاق فصارت أدرة في إحدى البيضتين فديتها مائة دينار خمس الدية. ورواه الصدوق والشيخ كما مر وزادا: وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدية مائة دينار وخمسة