29 باب حكم ضمان الظئر الولد (35565) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن أسلم، عن هارون بن الجهم، عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فان الدية على عاقلتها. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله. وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن نائحة [ناحية]، عن محمد بن علي، عن عبد الرحمن ابن سالم، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام مثله. وباسناده عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن أسلم الجبلي، عن الحسين بن خالد وغيره، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن ناحية. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن هارون بن الجهم مثله.
2 - وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم جاءت بالولد وزعمت أنها لا تعرفه وزعم أهلها أنهم لا يعرفونه، فقال: ليس لهم ذلك فليقبلوه إنما الظئر مأمونة.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام، وعلي بن