دية كسره، فان أوضحت فديته ربع دية كسره خمسون دينارا، ودية نقل عظامه مائة وخمسة وسبعون دينارا: لكسرها مائة دينار، ولنقل عظامها خمسون دينارا ولموضحتها خمسة وعشرون دينارا، ودية فكها ثلاثون دينارا، فان رضت فعثمت فديتها ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وفي الفخذ إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار، فان عثمت فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وذلك ثلث دية النفس [ودية موضحة العثم أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا] ودية صدع الفخذ أربعة أخماس دية كسرها مائة دينار وستون دينارا، فان كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار، ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا، ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار، ودية نقبها ربع دية كسرها [مائة وستون] خمسون دينارا. ورواه الصدوق والشيخ كما مر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
16 باب ديات الركبة والساق والكعب (35645) 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: وفي الركبة إذا كسرت وجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين