علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد وإن قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
(35440) 5 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن محبوب، عن الحسن بن صالح، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم، فقال: لا يجوز أن يجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
7 باب انه إذا اختلف القاتل والمولى في قيمة العبد المقتول فالبينة على المولى، فإن لم يكن فاليمين على القاتل الا أن يرد اليمين، وأن المعتبر قيمته وقت قتله 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن أبي الورد قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل عبدا خطأ، قال: عليه قيمته ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف درهم، قلت: ومن يقومه وهو ميت؟ قال: إن كان لمولاه شهود أن قيمته كانت يوم قتل كذا وكذا اخذ بها قاتله، وإن لم يكن له شهود على ذلك كانت القيمة على من قتله مع يمينه يشهد بالله ماله قيمة أكثر مما قومته، فان أبي أن يحلف ورد اليمين على المولى فان حلف المولى أعطى ما حلف عليه، ولا يجاوز بقيمته عشرة آلاف، قال: وإن كان العبد مؤمنا فقتله أغرم قيمته وأعتق رقبة، وصام شهرين متتابعين، وأطعم ستين مسكينا، وتاب إلى الله عز وجل.