فيجعلها في بيت مال المسلمين، لان جناية المقتول كانت على الامام، وكذلك تكون ديته لإمام المسلمين.
3 محمد بن علي بن الحسين في (العلل) عن محمد بن موسى بن المتوكل عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن سليمان ابن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصراني لمن تكون ديته؟ قال: تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
61 باب أن من ضرب القاتل حتى ظن أنه قتله فعاش وأراد الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح (35285) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان، عمن أخبره، عن أحدهما عليهما السلام قال: اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه فبرء، فلما خرج أخذه أخو المقتول الأول فقال: أنت قاتل أخي ولي أن أقتلك، فقال: قد قتلتني مرة فانطلق به إلى عمر فأمر بقتله، فخرج وهو يقول: والله قتلتني مرة، فمروا على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبره خبره فقال: لا تعجل حتى أخرج إليك، فدخل على عمر فقال: ليس الحكم فيه هكذا، فقال: ما هو يا أبا الحسن؟ فقال: يقتص هذا من أخي المقتول الأول ما صنع به ثم يقتله بأخيه، فنظر الرجل أنه إن اقتص