في عهده إلى مالك الأشتر قال: وإياك والدماء وسفكها بغير حلها، فإنه ليس شئ أدعى لنقمة، ولا أعظم لتبعة، ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة، من سفك الدماء بغير حقها، والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام، فان ذلك مما يضعفه ويوهنه ويزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد فان فيه قود البدن، وإن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو يدك بعقوبة فان في الوكزة فما فوقها مقتلة، فلا تطمحن بك نخوة سلطانك عن أن تؤدي إلى أولياء المقتول حقهم.
11 العياشي في تفسيره عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله بخمسة أسياف منها سيف مغمود سله إلى غيرنا وحكمه إلينا وهو السيف الذي يقام به القصاص قال الله: " النفس بالنفس " فسله إلى أولياء المقتول وحكمه إلينا. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
20 باب أن من وقع على آخر بغير اختيار فقتله لم يكن عليه شئ وان قتل الأعلى فليس على الأسفل شئ (35115) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال: ليس عليه شئ. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد عن ابن محبوب مثله.