قتل في عسكر أو سوق مدينة فديته تدفع إلى أوليائه من بيت المال.
7 وباسناده عن موسى بن بكر، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر المتهم، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن موسى بن بكر مثله.
8 وفي (العلل) عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن القسامة فقال:
هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شئ، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس.
9 وعن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن يحيى، عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى، عن يونس بن عبد الرحمن، عن ابن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص. ورواه البرقي في (المحاسن) عن أبيه، عن يونس، عن ابن سنان. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء ويأتي ما يدل عليه.
10 باب كيفية القسامة وجملة من أحكامها 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس