النعمان، عن ابن مسكان جميعا، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد فلا يدرى ما صنعت به، قال: الدية كاملة. ورواه الصدوق باسناده عن سليمان بن خالد. ورواه أيضا باسناده عن هشام بن سالم عنه.
وباسناده عن علي بن النعمان، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام. وباسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام والذي قبله باسناده عن حماد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحكام الأولاد.
30 باب حكم من روع حاملا فأسقطت الولد ومات 1 محمد بن يعقوب، عن أحمد بن محمد العاصمي، عن علي بن الحسن الميثمي، عن علي بن أسباط، عن عمه يعقوب بن سالم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
كانت امرأة تؤتى فبلغ ذلك عمر فبعث إليها فروعها وأمر أن يجاء بها إليه، ففزعت المرأة فأخذها الطلق فذهبت إلى بعض الدور فولدت غلاما فاستهل الغلام ثم مات فدخل عليه من روعة المرأة ومن موت الغلام ما شاء الله، فقال له بعض جلسائه:
يا أمير المؤمنين ما عليك من هذا شئ؟ وقال بعضهم: وما هذا؟ قال: سلوا أبا الحسن عليه السلام، فقال لهم أبو الحسن عليه السلام: لئن كنتم اجتهدتم ما أصبتم، ولئن كنتم برأيكم قلتم لقد أخطأتم، ثم قال: عليك دية الصبي. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد العاصمي.
2 ورواه المفيد في (الارشاد) مرسلا نحوه إلا أنه قال: فقال علي عليه السلام: الدية على عاقلتك لان قتل الصبي خطأ تعلق بك، فقال: أنت نصحتني من بينهم لا تبرح حتى تجري الدية على بني عدي، ففعل ذلك أمير المؤمنين