أو غيره، قال: وسألته عن قول الله عز وجل: " فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء إليه باحسان " قال: هو الرجل يقبل الدية فينبغي للطالب أن يرفق به ولا يعسره، وينبغي للمطلوب أن يؤدي إليه باحسان ولا يمطله إذا قدر.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن عبد الكريم، عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل:
" فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف " ما ذلك الشئ؟ قال: هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عز وجل الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر الحديث. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما باسناده عن علي بن إبراهيم مثله. محمد بن علي بن الحسين باسناده عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.
4 وباسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى أبي عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن قول الله عز وجل: " فمن تصدق به فهو كفارة له " قال: يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد، وفي العمد يقتل الرجل بالرجل إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه الحديث. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
58 باب ان ولي القصاص إذا عفا أو صالح أو رضى بالدية لم يجز له القصاص بعد (35275) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير