5 وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل قطع رأس رجل ميت؟ قال: عليه الدية فان حرمته ميتا كحرمته وهو حي.
6 وعنه، عن ابن أبي نجران، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قطع رأس الميت؟ قال: عليه الدية لان حرمته ميتا كحرمته وهو حي. ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن مسكان.
أقول: حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين، لما تقدم التصريح به، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه، ويأتي ما ظاهره المنافاة أيضا ونبين وجهه، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر.
25 باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن جميل، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير وكذا الصدوق وذكر أنه في نوادره.
(35680) 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عمن أخبره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: رجل قطع رأس ميت؟ قال: حرمة