2 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن أحمد بن النضر، عن الحسين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: إن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله فاسأل لي عليا عن هذا، قال أبو موسى: فلقيت عليا عليه السلام فسألته - إلى أن قال: فقال: أنا أبو الحسن إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهدوا لأدفع برمته.
محمد بن علي بن الحسين باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن داود بن فرقد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألني داود بن علي عن رجل كان يأتي بيت رجل فنهاه أن يأتي بيته فأبى أن يفعل، فذهب إلى السلطان فقال السلطان: إن فعل فاقتله، قال:
فقتله فما ترى فيه؟ فقلت: أرى أن لا يقتله إنه إن استقام هذا ثم شاء أن يقول كل إنسان لعدوه: دخل بيتي فقتلته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
70 باب انه لا قصاص في عظم (35305) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد