تقبل شهادته في الآخر، فان رجعا جميعا وقالا: وهمنا بل كان السارق فلانا الزما دية اليد. ولا تقبل شهادتهما في الآخر، وإن قالا: إنا تعمدنا، قطع يد أحدهما بيد المقطوع، ويرد الذي لم يقطع ربع دية الرجل على أولياء المقطوع اليد فان قال المقطوع الأول: لا أرضى أو تقطع أيديهما معا، رد دية يد فتقسم بينهما وتقطع أيديهما. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم وباسناده عن محمد ابن الحسن. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
19 باب ثبوت القصاص في الضرب بالسوط ولو غلط فزاد في الحد 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح الثوري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر أن يضرب رجلا حدا فغلط قنبر فزاده ثلاثة أسواط، فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب إلا أنه قال: فزاد على ثمانين ثلاثة أسواط. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
20 باب ثبوت القصاص على من داس بطن انسان حتى أحدث في ثيابه ان لم يؤد ثلث الدية 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن