علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك، ما حالهم؟ فقال: يقتل من قتله من المماليك، وتكاتب الأحرار.
12 وعنه، عن علي بن جعفر، عن أخيه قال: سألته عن رجل قتل مملوكا، ما عليه؟ قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
41 باب حكم العبد إذا قتل الحر 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه.
2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبان بن تغلب، عمن رواه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل العبد الحر دفع إلى أولياء المقتول، فان شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا حبسوه فيكون عبدا لهم، وإن شاؤوا استرقوه.
3 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي محمد الوابشي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم ادعوا على عبد جناية تحيط برقبته فأقر العبد بها، قال: لا يجوز إقرار العبد على سيده، فان أقاموا البينة على ما ادعوا