3 باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى أن تبلغ ثلث دية النفس، فتتضاعف دية جراح الرجل.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن عثمان بن عيسى عن سماعة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث الدية، فإذا جاز ذلك تضاعفت جراحة الرجل على جراحة المرأة ضعفين. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن وعثمان ابن عيسى نحوه.
2 وعنه، عن فضالة، عن أبان، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: جراحات النساء على النصف من جراحات الرجال في كل شئ أقول: هذا محمول على ما زاد عن ثلث الدية لما مر. وتقدم ما يدل على ذلك هنا وفي ديات الأعضاء، وفي القصاص.
4 باب أرش اللطمة.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في اللطمة يسود أثرها في الوجه أن أرشها ستة دنانير، فإن لم تسود واخضرت فان