عن أحمد بن الحسن الميثمي، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه، قال: إن كان له مال اخذت الدية من ماله، وإلا فمن الأقرب فالأقرب، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام، فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال، عن ظريف بن ناصح، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله: الأقرب فالأقرب.
2 قال الكليني: وفي رواية أخرى: ثم للوالي بعد أدبه وحبسه.
محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة مثله.
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن العلا، عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات، قال: إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب.
أقول: قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا، وقد خصه الشيخ وغيره بغير هذه الصورة.
5 باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا، وحكم ما دون السمحاق.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين