دية الغلام، ويضمن السارق فيما ترك أربعة آلاف درهم بما كابرها على فرجها لأنه زان وهو في ماله يغرمه، وليس عليها في قتلها إياه شئ لأنه سارق. ورواه الكليني والشيخ كما يأتي.
6 وباسناده عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن لص دخل على امرأة وهي حبلى فقتل ما في بطنها فعمدت المرأة إلى سكين فوجأته بها فقتلته، فقال: هدر دم اللص.
7 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن آبائه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من شهر سيفا فدمه هدر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في الدفاع والجهاد، ويأتي ما يدل عليه.
23 باب أن من أراد الزنا بامرأة فدفعته عن نفسها فقتلته فلا شئ عليها من قصاص ولا دية 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل أراد امرأة على نفسها حراما فرمته بحجر فأصابت منه مقتلا، قال: ليس عليها شئ فيما بينها وبين الله عز وجل وإن قدمت إلى إمام عادل أهدر دمه. ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى