بين الردفين بالسوية. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام أقول: وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص.
44 باب حكم من دخل بزوجته فأفضاها 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن علي ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمد بن النعمان صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اقتض جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال: وإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلق. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وباسناده عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها، قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله.
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام أن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة، ثم نظر ما بين ذلك فجعل من ديتها وأجبر الزوج على إمساكها. أقول: حمله الشيخ على التقية.
4 وعنه، عن الحسن بن موسى، عن غياث، عن إسحاق بن عمار