11 باب حكم عمد المعتوه والمجنون والصبي والسكران.
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان أمير المؤمنين عليه السلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب مثله.
2 وباسناده عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عمد الصبي وخطأه واحد.
(35835) 3 وباسناده، عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه، أن عليا عليه السلام كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة.
4 وباسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام، في رجل وغلام، اشتركا في رجل فقتلاه، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني إلا أنه قال: اقتص منه، واقتص له. ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم كرواية الشيخ. أقول:
حمله على أنه يقتل حدا لا فساده، لا قودا.
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل