ابن محمد بن أبي نصر، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام فحديث إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام أبواب دعوى القتل وما يثبت به 1 باب ثبوته بشاهدين عدلين 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن إسماعيل بن أبي حنيفة، عن أبي حنيفة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا؟ فقال: لان القتل فعل واحد، والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز إلا أربعة شهود: على الرجل شاهدان، وعلى المرأة شاهدان. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم.
2 ورواه الصدوق في (العلل) عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، عن علي بن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن إسماعيل بن حماد، عن أبي حنيفة قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أيهما أشد؟
الزنا؟ أم القتل؟ فقال: القتل، قال: قلت: فما بال القتل جاز فيه شاهدان، ولا يجوز في الزنا إلا أربعة؟ - إلى أن قال: فقال: الزنا فيه حد ان ولا يجوز إلا أن يشهدا كل اثنين على واحد، لان الرجل المرأة جميعا عليهما الحد، والقتل إنما يقام الحد على القاتل، ويدفع عن المقتول. ورواه الكليني مرسلا نحوه.