4 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح بن سعيد عن يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل أعنف على امرأته أو امرأة أعنفت على زوجها فقتل أحدهما الآخر، قال: لا شئ عليهما إذا كانا مأمونين، فان اتهما الزما اليمين بالله أنهما لم يردا القتل. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه الصدوق باسناده عن إبراهيم بن هاشم في نوادره عن الصادق عليه السلام. أقول: حمله الشيخ على نفى القود، والأول على التهمة فيحلف وعليه الدية. وتقدم ما يدل على القسامة في مثله.
32 باب حكم جناية البئر والعجماء والمعدن 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال: إن كانوا متهمين ضمنوا.
(35575) 2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: البئر جبار، والعجماء جبار والمعدن جبار. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.