وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ٢٥٧
ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل أخرس، فقال: إن كان ولدته أمه وهو أخرس فعليه ثلث الدية، وإن كان لسانه ذهب به وجع أو آفة بعد ما كان يتكلم فان على الذي قطع لسانه ثلث دية لسانه، قال: وكذلك القضاء في العينين والجوارح قال: وهكذا وجدناه في كتاب علي عليه السلام. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب وكذا الذي قبله وكذا الصدوق.
32 باب ان في الأدرة وفي فتق السرة وكل فتق ثلث الدية.
1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس عن صالح بن عقبة، عن معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال عليه السلام:
في كل فتق ثلث الدية. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم. أقول:
وتقدم في الأدرة أن ديتها أربعمائة دينار.

ص 111 - ح 1 (باب 39). قال المجلسي رحمه الله في المرآة: " فان على الذي قطع لسان ثلث دية لسانه " فالغرض من التفصيل بيان عدم الفرق بين ما إذا كان خرسه ولادة أو بآفة كما هو المشهور بين الأصحاب، وفي الفقيه في الأول " فعليه الدية " بدون لفظ الثلث فيظهر فائدة التفصيل، لكن لم أر من قال به والله يعلم.
الباب 32 - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم (1) الفروع: ج 7 ص 312 - ح 10 - يب: ج 10 ص 248 - ح 12، الرفس: الضرب بالرجل: والأدرة بالضم: نفخة في البيضتين، وفي حاشية التهذيب الأدرة: على وزن غرفة وهي انتفاخ الخصية.
وتقدم في ب 19 من هذه الأبواب من أن دية الأدرة أربعمائة دينار.
(٢٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... » »»
الفهرست