وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٤٠
موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام أن رجلا قطع من بعض اذن رجل شيئا فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فأقاده فأخذ الآخر ما قطع من اذنه فرده على اذنه بدمه فالتحمت وبرئت فعاد الآخر إلى علي عليه السلام فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية وأمر بها فدفنت، وقال عليه السلام: إنما يكون القصاص من أجل الشين.
24 باب عدم ثبوت القصاص في العظم 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر أن عليا عليه السلام كان يقول: ليس في عظم قصاص، وقال جعفر عليه السلام: إن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه الدية. أقول: تقدم الوجه في الحكم الأخير.
(35400) 2 أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبيه، عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال: لا يمين في حد، ولا قصاص في عظم. أقول: وتقدم ما يدل على المقصود في القصاص في النفس.
25 باب حكم ما لو قطع اثنان يد واحد، أو واحد يد اثنين 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن

الباب ٢٤ - فيه: حديثان وإشارة إلى ما تقدم (١) يب: ج ١٠ ص ٢٨٠ - ح ٢٣ - صا: ج ٤ ص ٢٦٦ - وفيه ذيل الحديث.
(٢) نوادر أحمد بن عيسى مخطوط.
وتقدم في ب ٧٠ - ح ١ و ٢ ما يدل على المقصود في قصاص النفس.
الباب ٢٥ - فيه: حديث وإشارة إلى ما تقدم (١) الفروع: ج ٧ ص ٢٨٤ - ح ٧ - يب: ج ١٠ ص ٢٤٠ - ح ٧ - الفقيه: ج ٤ ص ١١٦ - ح 1 ب 52.
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست