12 باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا فأفسدوا شيئا 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن ابن مسكان، عن زرارة وأبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره، قال: إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن. ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن السندي بن محمد، عن أبي البختري مثله إلا أن في بعض النسخ: من استعان.
13 باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها، ويضمن راكبها ما تجنيه بيديها ماشية، وبيديها ورجليها واقفة، وكذا قائدها وسائقها ما تجنى بيديها ورجليها، وكذا ضاربها (35525) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسى