3 باب حكم ما لو اشترك ثلاثة في هدم حائط فوقع على أحدهم فمات 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في حائط اشترك في هدمه ثلاثة نفر فوقع على واحد منهم فمات فضمن الباقين ديته لان كل واحد منهما ضامن لصاحبه. ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن أبي عمير، عن علي بن أبي حمزة. ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، ومحمد بن جعفر، عن عبد الله بن طلحة، عن ابن أبي حمزة، عن أبي بصير.
4 باب حكم ما لو وقع واحد في زبية الأسد فتعلق بثان، والثاني بثالث، والثالث برابع، فافترسهم الأسد (*) (35505) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد