قال: أرى أن يحبس الذين خلصوا القاتل من أيدي الأولياء [أبدا] حتى يأتوا بالقاتل، قيل: فان مات القاتل وهم في السجن؟ قال: إن مات فعليهم الدية يؤدونها جميعا إلى أولياء المقتول. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله إلى قوله: فعليهم الدية. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب.
17 باب حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر، قال:
يقتل القاتل ويحبس الاخر حتى يموت غما كما حبسه حتى مات غما الحديث.
محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد مثله.
(35100) 2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن زرعة، عن سماعة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شد على رجل ليقتله والرجل فار منه فاستقبله رجل آخر فأمسكه عليه حتى جاء الرجل فقتله، فقتل الرجل الذي قتله، وقضى على الاخر الذي أمسكه عليه أن يطرح في السجن أبدا حتى يموت فيه، لأنه أمسكه على الموت.
3 وعنه، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن ثلاثة نفر رفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام: واحد منهم أمسك رجلا، وأقبل الاخر