أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها عمدا، وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.
أقول: هذا محمول على رد بقية الدية لما مر.
15 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد ابن عبد الله، عن العلا، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا، قال: يقتلان به، ما يختلف في هذا أحد.
(35190) 16 وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث ابن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر عليه السلام أن رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا، وألزمه الدية. قال الشيخ: يجوز أن يكون القتل خطأ لا عمدا فلا قصاص، ويجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصا لا يحتاج معه إلى رد فضل الدية. أقول: يمكن حمله على امتناع الولي من رد فضل الدية.
17 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن معاوية بن حكيم، عن موسى بن بكر، عن أبي مريم. وعن محمد بن أحمد بن يحيى، ومعاوية، عن علي ابن الحسن بن رباط، عن أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر عليه السلام قال: في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال. وفي رواية محمد بن علي بن محبوب: بقية الدية. قال الشيخ: هذه رواية شاذة ما رواها غير أبي مريم وهي مخالفة للاخبار ولظاهر القرآن في قوله: " النفس بالنفس ". أقول:
يحتمل الحمل على الانكار دون الاخبار أي لا يؤدي وليها شيئا، ويحتمل الحمل على الاستحباب وعلى التقية، ويحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل قال:
يقتل الخ، ويكون غلطا من الراوي أو الناسخ.
18 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أسامة عن عبد الله بن