ابن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن خضر الصيرفي، عن بريد بن معاوية العجلي، قال: سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا فلم يقم عليه الحد ولم تصح الشهادة عليه حتى خولط وذهب عقله، ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله، فقال: إن شهدوا عليه أنه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به، وإن لم يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل، وإن لم يكن له مال أعطى الدية من بيت المال، ولا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
(35155) 2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام أن محمد بن أبي بكر كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل عليه السلام الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
30 باب حكم القاتل إذا لم يقدر على دفع الدية أو لم يقبل منه 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وابن بكير وغير واحد في حديث أن علي بن الحسين عليهما السلام