وسائل الشيعة (الإسلامية) - الحر العاملي - ج ١٩ - الصفحة ١٥٢
في الرجل يقتل المرأة قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته دية الأحرار. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والأول باسناده عن صفوان مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن

وتقدم في ب 1 من أبواب قصاص الطرف و ب 33 من أبواب القصاص ما يدل على ذلك، ويأتي في ب 6 ما يدل عليه.
الباب 6 - فيه: 5 أحاديث: وإشارة إلى ما تقدم ويأتي (1) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 1 - يب: ج 10 ص 191 - ح 51 - صا: ج 4 ص 272.
(2) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 5 - يب: ج 10 ص 193 - ح 57 - صا: ج 4 ص 274 (3) الفروع: ج 7 ص 305 - ح 11 - يب: ج 10 ص 193 - ح 58 - صا: ج 4 ص 274.
(4) الفروع: ج 7 ص 304 - ح 4 - يب: ج 10 ص 191 - ح 49 - صا: ج 4 ص 272.
(١٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 ... » »»
الفهرست