في الرجل يقتل المرأة قال: إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
6 باب ان دية المملوك قيمته إلا أن تزيد عن دية الحر فتسقط الزيادة، وإن كان المملوك للقاتل فعليه قيمته يتصدق بها 1 محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام في حديث قال: لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم ثمنه دية العبد.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن ابن مسكان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية العبد قيمته، فإن كان نفيسا فأفضل قيمته عشرة آلاف درهم، ولا يجاوز به دية الحر.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قتل الحر العبد غرم قيمته وأدب، قيل: فان كانت قيمته عشرين ألف درهم؟ قال: لا يجاوز بقيمته دية الأحرار. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن علي بن إبراهيم والأول باسناده عن صفوان مثله.
4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن