2 وبإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل أسلم ثم قتل رجلا خطأ قال: أقسم الدية على نحوه من الناس ممن أسلم وليس له موال. أقول:
هذا محمول على ضمان الجريرة، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام، وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا وفي المواريث.
8 باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين، ومن القروي على عاقلته من القرويين.
1 محمد بن الحسن باسناده، عن الحسن بن محبوب، عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة، عن الحكم بن عتيبة، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين، قال: وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين. ورواه الصدوق باسناده عن هشام بن سالم.
9 باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة، فان أقر القاتل فمن ماله.
(35830) 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن