ابن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في عبد جرح حرا، فقال: إن شاء الحر اقتص منه، وإن شاء أخذه إن كانت الجراحة تحيط برقبته، وإن كانت لا تحيط برقبته افتداه مولاه، فان أبى مولاه أن يفتديه كان للحر المجروح [حقه] من العبد بقدر دية جراحه، والباقي للمولى يباع العبد فيأخذ المجروح حقه ويرد الباقي على المولى. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
4 باب حكم الحر إذا جرح العبد أو قطع له عضوا 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع بن عبد الملك، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أم الولد قال: يقاص منها للمماليك، ولا قصاص بين الحر والعبد.
(35365) 2 وعنه، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عمن رواه قال: قال:
يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
3 وعنه، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته. ورواه الشيخ باسناده