4 باب تحريم الضرب بغير حق 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أعتى الناس على الله عز وجل من قتل غير قاتله، ومن ضرب من لم يضربه.
(35025) 2 وعن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن مثنى عن أبي عبد الله عليه السلام قال: وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه آله صحيفة: إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله، والضارب غير ضاربه، ومن ادعى لغير أبيه فهو كافر بما انزل على محمد صلى الله عليه وآله الحديث.
3 وعنه، عن معلى، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا عن الوشا قال: سمعت الرضا عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا، قلت: وما المحدث؟ قال: من قتل. ورواه في (عقاب الأعمال) عن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن الحسن بن علي الوشا مثله إلا أنه ترك حكم القتل والضرب.
4 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى عن جميل وابن أبي عمير وفضالة بن أيوب، عن جميل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سمعته يقول: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في المدينة حدثا، أو آوى محدثا، قلت: