2 باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة (*) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن النوفلي، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه، فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا: ثلاثة أخماس على الاثنين، وخمسين على الثلاثة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. ورواه أيضا باسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر، عن علي عليهما السلام مثله. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه. ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه وكذا في (المقنعة).
(١٧٤)