4 باب ديات الانف ونافذه فيه وخرمه 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام في الانف قال: فان قطع روثة الانف - وهي طرفه - فديته خمسمائة دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية [روثة] الانف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الانف خمسون دينارا لأنه النصف وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار. ورواه الصدوق والشيخ بأسانيدهما السابقة وزادا بعد قوله: لأنه النصف: والحاجز بين المنخرين خمسون دينارا.
2 وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في خرم الانف ثلث دية الأنف. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
5 باب ديات الشفتين 1 محمد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: