عن الحسن بن محبوب وكذا الأول والذي قبله باسناده عن يونس. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
5 باب حكم جراحات المماليك 1 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
6 باب حكم العبد إذا فقأ عين حر وعليه دين 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين: إن على العبد حدا للمفقوء عينه، ويبطل دين الغرماء. محمد بن الحسن باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين، قال: ليفقأ عينه، ويبطل دين الغرماء.