لا يقتل ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب مثله. أقول: ويأتي وجهه.
2 وباسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى، عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، أن عليا عليه السلام قال: انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا، فإذا بلغوا خيروا، فان أحبوا قتلوا أو عفوا، أو صالحوا. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
54 باب انه إذا عفا بعض الأولياء لم يجز للباقي القصاص إذا لم يؤدوا فاضل الدية 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن في حديث قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين، قال: فقال: إذا عفا بعض الأولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا، وأدى الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن عفا من ذي سهم فان عفوه جائز، وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم قال: يعطى بقيتهم الدية، ويرفع عنهم بحصة الذي عفا.