ويأخذ العبد.
4 وبإسناده، عن يونس، عمن رواه قال: قال: يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
5 وبإسناده عن الحسن بن محمد، عن حريز، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة، فقال: عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
9 باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه، وأنه لا بد من حكم عدلين بذلك.
(35815) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليد إذا قطعت خمسون من الإبل، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.