أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب قبول شهادة النساء في القتل منفردات ومنضمات إلى الرجال وثبوت الدية بذلك دون القصاص 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج، ومحمد بن حمران، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلنا: أتجوز شهادة النساء في الحدود؟ فقال: في القتل وحده، إن عليا عليه السلام كان يقول: لا يبطل دم امرئ مسلم. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد، عن جميل بن دراج وابن حمران. أقول: خصه الشيخ بقبولها في الدية بدلالة آخره وما يأتي.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن إبراهيم الخارقي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الدم.
(35310) 3 وعنه، عن أحمد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضيل، عن الرضا عليه السلام في حديث قال: لا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا الدم. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن الفضيل مثله.