دفع إلى أولياء المقتول هو وماله. أقول: وتقدم ما يدل على أنهم مماليك الامام، وأن المملوك يجوز استرقاقه إذا استوعب الجناية قيمته.
18 باب أن دية جنين الذمية عشر ديتها، ودية جنين البهيمة عشر قيمتها 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد ابن الحسن بن شمون، عن الأصم، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى في جنين اليهودية والنصرانية والمجوسية عشر دية أمه. ورواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد مثله.
2 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: في جنين البهيمة إذا ضربت فأزلقت عشر قيمتها. محمد بن الحسن باسناده عن النوفلي نحوه. وباسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
3 وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن النوفلي