4 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات - إلى أن قال: وقال: إن قتل رجل امرأته عمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى أهل الرجل نصف الدية وقتلوه، قال: وسألته عن امرأة قتلت رجلا، قال:
تقتل ولا يغرم أهلها شيئا.
5 وعنه، عن أحمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وآله برجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد وكذا الذي قبله.
(35180) 6 وعن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي، عن أحدهما عليهما السلام قال:
إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.
7 وبالاسناد عن صفوان، عن إسحاق بن عمار، عن أبي بصير، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: رجل قتل امرأة، فقال: إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه، وإلا قبلوا الدية. ورواه الصدوق باسناده عن أبي بصير مثله. محمد بن الحسن باسناده عن أبي علي الأشعري مثله.
8 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن أحمد بن عبد الله، عن أبان عن أبي مريم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال: فقال: على