ابن هاشم، عن محمد بن حفص، عن عبد الله بن طلحة، عن أبي بصير. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك.
8 باب ان دية الجراح والشجاج في العبد بنسبة قيمته ما لم تزد عن دية الحر.
(35810) 1 محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن عبد العزيز العبدي، عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شج عبدا موضحة، قال: عليه نصف عشر قيمته.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام قال: جراحات العبيد على نحو جراحات الأحرار في الثمن. ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني مثله.
3 وبإسناده عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن فضال، عن يونس بن يعقوب، عن أبي مريم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أنف العبد أو ذكره أو شئ يحيط بقيمته أنه يؤدي إلى مولاه قيمة العبد