14 باب أن من اعتاد قتل أهل الذمة فعليه دية المسلم، أو أربعة آلاف درهم حسبما يراه الامام 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مسلم قتل ذميا، فقال: هذا شئ شديد لا يحتمله الناس فليعط أهله دية المسلم حتى ينكل عن قتل أهل السواد، وعن قتل الذمي ثم قال: لو أن مسلما غضب على ذمي فأراد أن يقتله ويأخذ أرضه ويؤدي إلى أهله ثمانمائة درهم إذا يكثر القتل في الذميين، ومن قتل ذميا ظلما فإنه ليحرم على المسلم أن يقتل ذميا حراما ما آمن بالجزية وأداها ولم يجحدها.
2 وباسناده عن إسماعيل بن مهران، عن ابن المغيرة، عن منصور عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. ورواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن المغيرة مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من أعطاه رسول الله صلى الله عليه وآله ذمة فديته كاملة، قال زرارة:
فهؤلاء؟ قال أبو عبد الله عليه السلام: وهؤلاء من أعطاهم ذمة.
(35475) 4 وباسناده عن محمد بن خالد، عن القاسم بن محمد، عن علي، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم، ودية المجوسي ثمانمائة درهم، وقال أيضا: إن للمجوس كتابا يقال له: جاماس.