69 باب ان من قتل شخصا ثم ادعى أنه دخل بيته بغير اذنه أو رآه يزنى بزوجته ثبت القصاص ولم تسمع الدعوى الا ببينة 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان، عن أبي مخلد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كنت عند داود بن علي فاتي برجل قد قتل رجلا، فقال له داود بن علي: ما تقول؟ قتلت هذا الرجل؟
قال: نعم أنا قتلته فقال له داود: ولم قتلته؟ فقال: إنه كان يدخل منزلي بغير إذني فاستعديت عليه الولاة الذين كانوا قبلك فأمروني إن هو دخل بغير إذن أن أقتله فقتلته، فالتفت إلى داود بن علي فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في هذا؟ فقلت:
أرى أنه أقر بقتل رجل مسلم فاقتله، فأمر به فقتل، ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: إن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله كان فيهم سعد بن عبادة فقالوا: يا سعد ما تقول لو ذهبت إلى منزلك فوجدت فيه رجلا على بطن امرأتك ما كنت صانعا به؟ فقال سعد:
كنت والله أضرب رقبته بالسيف، قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وهم في هذا الكلام فقال: يا سعد من هذا الذي قلت: أضرب عنقه بالسيف؟ فأخبره الذي قالوا، وما قال سعد، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا سعد فأين الشهود الأربعة الذين قال الله عز وجل؟ فقال سعد: يا رسول الله بعد رأي عيني وعلم الله أنه قد فعل؟! فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: إي والله يا سعد بعد رأي عينك وعلم الله، إن الله قد جعل لكل شئ حدا، وجعل على من تعدى حدود الله حدا، وجعل ما دون الشهود الأربعة مستورا على المسلمين. محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.