7 وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أبي جعفر، عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي عليهم السلام قال: ليس بين الرجال والنساء قصاص إلا في النفس الحديث.
قال الشيخ: معناه ليس بينهما قصاص يتساوى فيه الرجل والمرأة. أقول:
وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
2 باب حكم رجل فقأ عين امرأة، وامرأة فقأت عين رجل 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فقأ عين امرأة، فقال: إن شاؤوا أن يفقؤا عينه ويؤدوا إليه ربع الدية، وإن شاءت أن تأخذ ربع الدية وقال في امرأة فقأت عين رجل: إنه إن شاء فقأ عينها، وإلا أخذ دية عينه. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك، ويأتي ما يدل عليه.
3 باب حكم العبد إذا جرح حرا 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن علي بن رئاب، عن الفضيل