الامام، وليس عليك غير ذلك. ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم رفعه عن بعض أصحاب أبي عبد الله عليه السلام نحوه. أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود في القذف.
22 باب أن الدية كمال الميت يقضى منه ديونه وتنفذ وصاياه 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن بنان بن محمد عن أبيه، عن ابن المغيرة، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليهم السلام في رجل أوصى بثلثه، ثم قتل خطأ قال: ثلث ديته داخل في وصيته. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.
24 باب حكم المسلم إذا قتل في أرض الشرك 1 محمد بن الحسن باسناده عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مسلم كان في أرض الشرك فقتله المسلمون ثم علم به الامام بعد فقال: يعتق رقبة مؤمنة، وذلك قول الله عز وجل: " وإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ". ورواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير مثله.
العياشي في تفسيره عن ابن أبي عمير مثله.
2 وعن مسعدة بن صدقة، عن جعفر بن محمد عليهما السلام في قوله تعالى: