قتله عمدا، ولكن يغرم ثمنه، ويضرب ضربا شديدا إذا قتله عمدا، وقال: دية المملوك ثمنه (35220) 6 وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن نعيم بن إبراهيم، عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: لا قصاص بين الحر والعبد. ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد والذي قبلهما باسناده عن الحسن بن محبوب. ورواه أيضا مثله وأسقط قوله: عن الحلبي والذي قبله باسناده عن أحمد بن أبي عبد الله مثله.
7 محمد بن الحسن باسناده عن جعفر بن بشير، عن معلى بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يقتل حر بعبد، فإذا قتل الحر العبد غرم ثمنه، وضرب ضربا شديدا الحديث.
8 وباسناده عن ابن أبي نجران، عن مثنى، عن أبي عبد الله عليه السلام في حر قتل عبدا قال: لا يقتل به.
9 وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن المغيرة، عن إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا. أقول: حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم ويأتي، وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى مثله.
10 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد قتل مولاه متعمدا، قال: يقتل به، ثم قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك.
(35225) 11 عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن