45 باب حكم العبد إذا قتل حرين فصاعدا، أو جرحهما (35240) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام في عبد جرح رجلين، قال: هو بينهما إن كانت جنايته تحيط بقيمته، قيل له: فان جرح رجلا في أول النهار وجرح آخر في آخر النهار؟ قال: هو بينهما ما لم يحكم الوالي في المجروح الأول، قال: فان جنى بعد ذلك جناية فان جنايته على الأخير. ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله.
2 وباسناده عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد شج رجلا موضحة ثم شج آخر، فقال: هو بينهما. ورواه الصدوق باسناده عن السكوني مثله.
3 وباسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن الحسن بن أحمد بن سلمة الكوفي، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن أبيه، عن علي بن عقبة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن عبد قتل أربعة أحرار واحدا بعد واحد، قال:
فقال: هو لأهل الأخير من القتلى، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه، لأنه إذا قتل الأول استحق أولياؤه، فإذا قتل الثاني استحق من أولياء الأول فصار لأولياء الثاني، فإذا قتل الثالث استحق من أولياء الثاني فصار لأولياء الثالث فإذا قتل الرابع استحق من أولياء الثالث فصار لأولياء الرابع، إن شاؤوا قتلوه، وإن شاؤوا استرقوه. أقول: وتقدم ما يدل على ذلك.