أبواب قصاص الطرف 1 باب ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات حتى تبلغ ثلث الدية فتضاعف دية الرجل (35355) 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: جراحات الرجال والنساء سواء: سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية ضعفت دية الرجل على دية المرأة. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجراحات، فقال:
جراحة المرأة مثل جراحة الرجل حتى تبلغ ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية سواء أضعفت جراحة الرجل ضعفين على جراحة المرأة، وسن الرجل وسن المرأة سواء الحديث. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد مثله.
3 وباسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير وفضالة، عن