أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال: يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة. أقول: ويأتي ما يدل على ذلك.
13 باب حكم من أمر غيره بالقتل (35090) 1 محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد جميعا، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل [فقتله] فقال: يقتل به الذي قتله ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت. ورواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب مثله. ورواه الصدوق باسناده عن ابن محبوب نحوه إلا أنه قال: أمر رجلا حرا.
2 محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب (الرجال) عن ابن أبي نجران، عن حماد الناب، عن المسمعي في حديث أن أبا عبد الله عليه السلام دخل على داود بن علي لما قتل المعلى بن خنيس فقال: يا داود قتلت مولاي وأخذت مالي فقال داود: ما أنا قتلته ولا أخذت بمالك، فقال: والله لأدعون الله على من قتل مولاي وأخذ مالي، فقال: ما أنا قتلته ولكن قتله صاحب شرطتي، فقال: بإذنك؟
أو بغير إذنك؟ فقال: بغير إذني، فقال: يا إسماعيل شأنك به، فخرج إسماعيل والسيف معه حتى قتله في مجلسه.
3 وعن حمدويه، عن محمد بن عيسى، وعن محمد بن مسعود، عن جبرئيل ابن أحمد، عن محمد بن عيسى، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن الوليد بن صبيح