37 باب ان من قتل مملوكه فلا قصاص عليه، وعليه الكفارة والتوبة والتعزير والتصدق بقيمته والحبس سنة 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال في الرجل يقتل مملوكه متعمدا، قال: يعجبني أن يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويطعم ستين مسكينا، ثم تكون التوبة بعد ذلك. ورواه الصدوق باسناده عن حماد مثله وقال في أوله: في رجل قتل مملوكا متعمدا قال: يغرم قيمته ويضرب ضربا شديدا 2 وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن أبي أيوب، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل مملوكا له قال: يعتق رقبة، ويصوم شهرين متتابعين، ويتوب إلى الله عز وجل.
3 وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب، عن أبي المغرا، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من قتل عبده متعمدا فعليه أن يعتق رقبة، وأن يطعم ستين مسكينا، وأن يصوم شهرين. ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد إلا أنه أسقط من سنده لفظي عن حمران، ومن متنه لفظ له.
والأول باسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
4 وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن