4 باب حكم ما لو أقر انسان بقتل آخر، ثم أقر آخر بذلك وبرأ الأول 1 محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن بعض أصحابنا رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال: اتي أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد في خربة وبيده سكين ملطخ بالدم وإذا رجل مذبوح يتشحط في دمه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: ما تقول؟ قال: أنا قتلته، قال: اذهبوا به فأقيدوه به، فلما ذهبوا به أقبل رجل مسرع - إلى أن قال: فقال: أنا قتلته، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للأول: ما حملك على إقرارك على نفسك؟ فقال: وما كنت أستطيع أن أقول، وقد شهد علي أمثال هؤلاء الرجال وأخذوني وبيدي سكين ملطخ بالدم والرجل يتشحط في دمه وأنا قائم عليه خفت الضرب فأقررت، وأنا رجل كنت ذبحت بجنب هذه الخربة شاة وأخذني البول فدخلت الخربة فرأيت الرجل متشحطا في دمه فقمت متعجبا فدخل علي هؤلاء فأخذوني، فقال أمير المؤمنين عليه السلام: خذوا هذين فاذهبوا بهما إلى الحسن وقولوا له: ما الحكم فيهما، قال: فذهبوا إلى الحسن وقصوا عليه قصتهما فقال الحسن عليه السلام: قولوا لأمير المؤمنين عليه السلام: إن كان هذا ذبح ذاك فقد أحيى هذا وقد قال الله عز وجل: " ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا " يخلا عنهما وتخرج دية المذبوح من بيت المال. ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم نحوه. ورواه أيضا مرسلا نحوه. ورواه الصدوق باسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام نحوه.
2 محمد بن محمد المفيد في (المقنعة) قال: قضى الحسن بن علي عليهما السلام